السؤال:
هل الكفر بترك الصلاة يكون بتركها كلياً، أو ترك بعضها يكفي للكفر؟
الجواب صوتياً:
الجواب:
طيب. مسألة القدر المجزئ أو القدر المناسب في الحكم على تارك الصلاة بالكفر. هذه مسألة فيها نقاش.
مشهور متأخري الحنابلة يشترطون استتابة الإمام، أن يستتيبه الإمام. وهذا شرط في الكفر القضائي، لأن الكفر عندنا أنواع؛ عندنا كفر قضائي، أن يتعامل القاضي مع الامر.
وهناك كفر نفاق، هو كفر اعتقادي، ونحن نحكم بأنه كفر لكنه لا تلزم منه أحكام دنيوية. لهذا مثلا حذيفة لما سئل عن النفاق قال: “الذي يصف الاسلام ولا يعمل به”.طيب.فهؤلاء خلطوا بين حكم القتل وحكم التكفير.
شيخ الاسلام رد عليهم في شرح العمدة قال: نحن لا نعرف في نصوص الإمام أحمد مثل هذا القيد. طيب ترك صلاة واحدة إثنين ثلاثة. إسحاق بن راهويه الذي قال بالاتفاق أن من ترك صلاةً حتى يخرج وقتها، من ترك صلاة -اتفاق يعني قول الجموع- حتى يخرج وقتها فقد كفر. ولم يرد المراجعة. إسحاق فيما بعد إستثنى، طبعا يستثنى الذي يقضي، حتى لو تركها عمدا.
كون علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وإسحاق قال… لكن إنتبه نحن في هذه الحسبة نعتبر الظهر والعصر صلاة واحدة. يعني من ترك صلاة الظهر لا نبدأ بإستتابته حتى يدخل وقت المغرب. ومن ترك المغرب لا نبدأ بإستتابته حتى يدخل وقت الفجر.
قلنا لماذا؟
قال لك لانه في ناس معذورين، وفي حق المعذور المريض وغيره وغيره؛ الظهر والعصر وقتهما واحد. والمغرب والعشاء وقتهما واحد.بعيدا عن النقاش الطويل، متى يكفر الانسان اذا استتيب على ترك صلاة او صلاتين او ثلاثة، ثم صمد فهذا سيكفر مباشرة. بقي على كفره.
أما اذا ما في امام يستتيب كما هو حالتنا اليوم، متى يكفر؟ عندنا اثر عبد الله بن عباس؛ “من ترك اربع جمع متواليات فقد ولى الاسلام وظهرها”. الامام احمد يعني قال يوم وليلة كذا، لكن عموم فتاوى احمد متى نستتيب.
ومن هنا وقع الامر يعني، وظهر الاشكال يعني، طيب. أربع جمع متواليات، أربع جمع يعني أربع أسابيع. والحكم للاغلب يعني هو لا يصلي جمعة فقط، شيخ الاسلام يقول يصلي جمعة بس هذا لا يعتد به. لو يصلي ببيته، عادي هذا ما يدخل في التكفير اتفاقا. لو فاتته ويقضي، هذا ما يدخل في التكفير اتفاقا. لو يقطع ويكون الاكثر انه يصلي هذا الغالب انه ما يكفرونه.
لكن الذي لا يصلي نهائيا؟! بعضهم يقول هذا لا ينضبط. بس كيف لا ينضبط؟ انت طارح المسألة تقول تارك الصلاة بالكلية اسمه تارك الصلاة. خلاص.