من أدرك الإمام راكعًا يكفيه تكبيرة واحدة بنية الإحرام

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

جزى الله من أراد تذكير المسلمين خيراً.

غير أن هذا القول ليس إجماعاً، بل الراجح خلافه.

جاء في كتاب «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»: “باب: الرجل يدرك الإمام راكعًا كم يكبر؟
عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزيه تكبيرة واحدة.
صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (2509) نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.
وقد ورد عن زيد بن ثابت خلافه ولا يصح”.

وهو كما قال.

وقال ابن قدامة في «المغني»: “فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع، والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هاهنا، ويجزئه تكبيرة واحدة. نقلها أبو داود وصالح، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وميمون بن مهران، والنخعي، والحكم، والثوري، والشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي”.

وقال الشافعي في «الأم»: “فإن كان مأموما فأدرك الإمام قبل أن يركع، أو راكعا فكبر تكبيرة واحدة فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلا في الصلاة وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلا في الصلاة وإن كبر لا ينوي واحدة منهما فليس بداخل في الصلاة”.

فيراعى هذا المعنى؛ أن ينوي بها تكبيرة الإحرام

وأما الإمام أحمد فلم ير مراعاة ذلك؛

“[188-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع؟! وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهما.
قيل له: ينوي بها الافتتاح؟
قال: نوى أو لم ينو ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟” «مسائل الكوسج» (صـ517).