علماء صوفية يكفِّرون الصوفية المعاصرين ويشهدون عليهم بمخالفة المذاهب الأربعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

كثيراً ما يتكلم الصوفية عن غلو السلفية التي يسمونها وهابية، ويتمسكنون إذا ما أُنكر عليهم الشرك من دعاء غير الله وصرف غيرها من العبادات.

وهنا سأذكر كلاماً لعلماء وأئمة معتمدين عندهم من الأشاعرة والماتردية ينكرون الرقص في المساجد الذي يفعله عامة الصوفية اليوم، بل منهم من يُكفِّر بذلك.

قال التقي الحصني الشافعي في «كفاية الأخيار» ص305: “المحظور الحرام فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية لأن الوقف معروف وبر والمعصية عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع ويقولون لا سماع إلا من تحت قناع ولا يأبى ذلك إلا فاسد الطباع. وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم وليس في كفرهم نزاع”.

وجاء في كتاب «بريقة محمودية» لأبي سعيد الخادمي الحنفي [4/135]: “(صرح بحرمته) أي الرقص (ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكيلاني أن مستحل هذا الرقص كافر) هذه فتواه ووجهه بقوله (ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله) أقول: هذا إنما يتم إذا كان إنكار كل إجماع كفرا أو علم هذا الإجماع من الإجماع الذي يكون إنكاره كفرا إذ قرر في محله أن بعض الإجماع ظني كالإجماع الذي سبق فيه خلاف أو نقل إلينا بغير تواتر، فإنكاره ليس بكفر اتفاقا وبعض الإجماع قطعي كإجماع الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ونقل إلينا تواترا، فإنكاره كفر عندنا وليس بكفر عند بعض، وكفر إن من الضرورات الدينية ومحتمل للكفر إن لم يكن من الضرورات الدينية”.

وجاء في كتابه أيضاً [4/137]: “وذكر بعض شراح الرسالة من المالكية كلاما جامعا لمذاهب الأئمة الأربعة فقال: قالت الحنفية: الحصير الذي رقصوا عليه لا يصلى عليه حتى يغسل وقالت المالكية: من حضر هذا السماع المعهود يصير فاسقا، وإن اعتقد حله صار مرتدا وقالت الشافعية: يجب على ولاة الأمور ردعهم وقالت الحنابلة: إن الشاهد إذا حضر معهم سقطت عدالته ومثله في تبيين المحارم ونقل عن ابن الحاج أيضا حيث قال، وقد ذكر أن بعض الناس عمل فتوى ومشى بها على المذاهب الأربعة ولفظه: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين وعلماء المسلمين في جماعة من المسلمين وردوا على بلد فقصدوا المسجد وشرعوا يصفقون ويرقصون فهل يجوز في المساجد شرعا أفتونا مأجورين يرحمكم الله فقال: قالت الشافعية: الغناء لهو باطل أي يشبه الباطل من قال به ترد شهادته وقالت المالكية: يجب على ولاة الأمور زجرهم وردعهم وإخراجهم من المساجد وحبسهم حتى يتوبوا ويرجعوا، وقالت الحنابلة: لا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته ولا حكمه، وقالت الحنفية: الحصير التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى تغسل والأرض التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى يحفر ترابها ويرمى والله أعلم”.

وقال أيضاً في [4/139]: “وقد نقل أيضا عن الطرطوشي أنه ينبغي للسلطان ونوابه إخراجهم من المساجد ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضرهم ويعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وحين استفتى من شيخ الأخلاف جوي زاده أفتى أن الرقص والدوران حرام في المذاهب الأربعة وحرمته بالكتاب والسنة والإجماع فيكفر مستحله بالاتفاق”.

وفي «رد المحتار» لابن عابدين [4/ 259]: “مطلب في مستحل الرقص (قوله ومن يستحل الرقص قالوا بكفره) المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص. قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر، وتمامه في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر”.

علماً أن ابن عابدين نفسه يهون من شأن هذا، ولاحظ أنهم ما رموا علماءهم الذين كفَّروا فاعل هذا بالخارجية والغلو! فتأمل.