(وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ) نقض شبهة

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:


قال تعالى : (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)

أحد الزنادقة اعترض على لفظ ( وإن فاتكم ) وقال لماذا لم يقل ( وإن هربت ) في فيديو له مشهور كثرت ردود الأخوة عليه ولم أجد من وفى المقام حقه من الأخوة الرادين لعلهم لما وجدوه من سخف الشبهة لأن صاحب الفيديو لا يحسن القراءة ثم يعترض على البلاغة وهذا عجيب

فإن المرء إذا وسع قراءاته في اللغة صقلت ذائقته وصار يستحسن ما كان يستشكل

ولا بأس من مزيد بيان وإفحام

قوله ( وإن فاتكم ) هو المناسب لأن الفوت له حالات

الأولى : أن يكون المسلم يعيش بين المشركين وله زوجة مسلمة فإذا أراد الهجرة ارتدت وبقيت في قومها هذا روي أنه حصل مع عمر بن الخطاب لما أراد الهجرة

الثانية : أن يكون الرجل المسلم له زوجة في بلاد المشركين وكان يؤمل أن تلحق به فأبت واختارت قومها على الشرك فيطلقها ويسأل ما أنفق وفي مقابله لو امرأة مؤمنة فارقت زوجها المشرك فالمسلمون يدفعون له ما أنفق _ وعامة المفسرين على أن المسلمين دفعوا للمشركين ما أنفقوا والمشركون أبوا أن يدفعوا للمسلمين ما أنفقوا لهذا قال الله ( فعاقبتم ) يعني يؤدى للمسلم ما دفع من غنائم المشركين لعدم التزام المشركين _

الثالثة : أن تهرب منه إلى المشركين ولم يؤثر هذا عن أحد من المهاجرات بسند ثابت والحمد لله

فعبر بلفظ ( وإن فاتكم ) ليشمل جميع الصور ولو عبر بلفظ الهروب ما شمل إلا صورة واحدة فقط