قال شيخ الإسلام كما في مجموعة الرسائل والمسائل (3/82) :
” لفظ القضاء فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة
وإن كان ذلك في وقتها كما قال تعالى: ” فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
من فضل الله ” وقوله ” فإذا قضيتم مناسككم ” ثم اصطلح طائفة من الفقهاء
فجعلوا لفظ القضاء مختصاً بفعلها في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصاً بما يفعل في الوقت،
وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول، ثم يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء
فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، ولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى الله
عليه وسلم: ” فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ” وفي لفظ ” فأتموا
” فيظنون أن بين اللفظين خلافاً وليس الأمر كذلك بل قوله ” فاقضوا
” كقوله ” فأتموا ” لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في
كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار
كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله
به، وأن هذا ليس وقتاً في حق غيرهما.
ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح
حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها”
أقول : وكذلك حمل كلام السلف على المصطلحات التي اعتدناها من أعظم أسباب
الغلط إذا كان اصطلاح السلف مختلفاً
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم