قال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 1057) :
” من العجب إنكار كون القرعة طريقا لإثبات الأحكام مع ورود السنة بها وإثبات حل الوطء
بشهادة شاهدي زور يعلم الزوج الثاني انهما شاهدا زور ومع هذا فيثبت الحل له بشهادتهما
فمن يقول هذا في باب حل الإبضاح والفروج كيف يمنع القرعة
ومن العجب قولهم إذا
منع الذمي دينار من الجزية انتقض عهده ولو جاهر بسب الله ورسوله ودينه او حرق بيوت
الله لم ينتقض عهده
ومن العجب إباحتهم القرآن
بالعجمية ومنع رواية الحديث بالمعنى
ومن العجب قولهم الإيمان
نفس التصديق وهو لا يتفاضل والأعمال ليست منه وتكفيرهم من يقول مسيجد وفقيه ومن يلتذ
بالسماع ويصلي بلا وضوء ونحو ذلك
ومن العجب إسقاطهم الحد
عمن استأجر امرأة لرضاع ولده فزنا بها أو أستأجرها ليزني بها وإيجابهم الحد على من
وطىء امرأة في الظلمة بظنها امرأته فبانت أجنبية
ومن العجب تشددهم في
المياة أعظم التشديد حتى نجسوا القناطير المقنطرة من الماء بمثل رأس الأبرة من البول
ويجوزون الصلاة في ثوب ربعه متضمخ بالنجاسة
ومن العجب منعهم إلحاق
النسب بالقيافة التي هي من أظهر الأدلة وقد اعتبرها النبي وعمل بها الخليفة الراشد
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلحاقهم النسب برجل تزوج امرأة بأقصى المشرق وهو بأقصى
المغرب وبينهما ما لا يقطعه البشر وقال تزوجت فلانه وهي طالق ثلاثا عقب القبول ثم جاءت
بولد فقالت هو منه
ومن العجب إلحاقهم الولد
في هذه الصورة وزعمهم أن الرجل إذا كانت له سرية وهو يطأها دائما فأتت بولد على فراشه
لم يلحقه إلا أن يستحلقه
ومن العجب أنهم يقولون
إذا شهد عليه أربعة بالزنا فقال صدقوا في شهادتهم وقد فعلت سقط عنه الحد وإن اتهمهم
وقال كذبوا علي حد
ومن العجب قولهم لا
يصح اسئجار دار لتجعل مسجدا يصلي فيه المسلمون ويصح استئجارها كنيسة يعبد فيها الصليب
وبيتا تعبد فيه النار
ومن العجب قولهم أذا
قهقه في الصلاة انتقض وضوؤه ولو غنى في صلاته وقذف المحصنات وأتى بأقبح السب والفحش
فوضوؤه بحالة لم ينتقض
ومن العجب قولهم إذا
وقع في البئر نجاسة ينزح منه ادلاء معينة فإذا حصل الدلو الأول في البئر تنجس وغرف
الماء نجسا فما أصاب حيطان البئر منه نجسها وكذلك ما بعده من الدلاء إلى الأخير فإنه
ينزل نجسا ثم يصعد طاهرا يقشقش النجاسة من البئر قال الحافظ ما يكون أكرم او أعقل من
هذا الدلو
ومن العجب قولهم لو
حلف لا يأكل فاكهة حنث يأكل الجوز ولو كان يابسا منذ سنين ولا يحنث بأكل الرطب والعنب
والرمان
وأعجب من ذلك تعليلهم بأن هذه الثلاثة خيار الفاكهه فلا تدخل في الأسم
المطلق ذكر الحكم والدليل [ الاستبيجابي ] في شرح الطحاوي
ومن العجب قولهم لو
حلف لا يشرب من النيل أو الفرات أو دجلة فشرب بكفه لم يحنث حتى ينكب ويكرع بفيه مثل
البهائم”
هذه الأقوال عامتها لأهل الرأي ( الحنفية )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم