من درر شيخ الإسلام : المقلد لا يكون حاكماً على اجتهاد غيره

في

,

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى (26/ 203)
:

” وَمَنْ تَرَبَّى عَلَى مَذْهَبٍ قَدْ تَعَوَّدَهُ وَاعْتَقَدَ مَا
فِيهِ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَتَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ لَا
يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا جَاءَ عَنْ الرَّسُولِ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ
بِحَيْثُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَبَيْنَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَيَتَعَسَّرُ
أَوْ يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ .

وَمَنْ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ
فِي الْعِلْمِ بِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْمُقَلِّدَةِ النَّاقِلِينَ
لِأَقْوَالِ غَيْرِهِمْ مِثْلَ الْمُحَدِّثِ عَنْ غَيْرِهِ .

 وَالشَّاهِدُ عَلَى غَيْرِهِ لَا
يَكُونُ حَاكِمًا وَالنَّاقِلُ الْمُجَرَّدُ يَكُونُ حَاكِيًا لَا مُفْتِيًا

أقول : وكذلك من تربى على أحكام شيخ معين في التصحيح والتضعيف غاية أمره
أن يكون حاكياً لا مفتياً ، ولا يحكم على جهد غيره بأنه تعجل أو غير صحيح إلا بحجة
.

والحكم لمن كان عنده علم لا لأهل التقليد المجرد الذين غاية ما عندهم عند
المحاججة ( هذا صححه الشيخ فلان ) وهو…. وهو…. ثم صار يذكر من مناقبه وكأنها تقتضي
أنه لا يخطيء .

ومخالفه معه أيضاً علماء وهم من هم

والمعول في ذلك كله على الحجة والبرهان ومن قدم الحجة على قوله أولى بإلزام
غيره بقوله من المقلد المحض

هذا إن سوغنا التقليد ، فكيف والتقليد الذي معنا تقليد مسخ ، يأتي أحدهم
فلا يلتزم تقليد الأكثر ، ولا تقليد الأقدم ، بل يقلد معاصراً وإن خالفه الأكثر والأقدم
!

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم