مناقضة قانون تحديد سن الزواج للشريعة الإسلام والفطرة السليمة

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا ينهى
عن شيء وإلا وينهى عن كل وسائله ويبينها للناس بياناً يفهمه أبلد العامة ، فمن ذلك
أنه سبحانه وتعالى نهى عن الزنا وجعل فاعله مستحقاً لإقامة الحد عليه

فالزنا جريمة عظيمة في الإسلام بل عند
عامة عقلاء بني آدم إلا من انتكست فطرته

غير أن هذه الجريمة قد جففت ينابيعها في
الإسلام ( كما يقال في التعبير العصري )

فأمر الله عز وجل النساء بالاحتجاب في
آيات عدة ونصوص نبوية كثيرة

ومن أبلغ ذلك قوله تعالى (وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

فلم ينه سبحانه عن إبداء الزينة فقط بل
نهى عن إظهار صوتها مع إخفاء عينها وذلك أبلغ ما يكون في طلب الستر

وأمر سبحانه النساء في القرار في البيوت
ونهانهن عن تبرج الجاهلية ونهي في النصوص عن الاختلاط وفي الخبر عن النبي صلى الله
عليه وسلم ( ليس للنساء وسط الطريق ) وعلى هذا عمل المسلمين منذ قرون حتى حدث ما
حدث

وأمر الرجال والنساء بغض البصر

ونهى أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم 

وحرم خلوة المرأة مع الرجل 

وكن النساء إذا صلين في المسجد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الخروج حتى لا يختلطوا بهن وقد جعل عمر لهن باباً خاصاً 

ولما أردن مجلساً للعلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوماً غير يوم الرجال 

فلم يختلطن بالرجال في المسجد ولا في مجالس العلم 

وفي اتفاق الفقهاء لا تصلي المرأة إلى جنب الرجل 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ائذونوا لهن ) يعني في المساجد يدل على أن الأصل في خروج المرأة أن يكون بعد استئذان الزوج 

وهذا من أسباب عدم صلاحيتها للولاية العامة فإن الوالي يذهب ويخرج ويطلع على مصالح الناس وليس هذا من شأن المرأة وكثرة خروج المرأة من علامات السوء فيها ، ثم إنها تكون والية ولا تخرج إلا بإذن زوجها فكيف هذا ؟!

وأمر النساء ألا يخضعن بالقول لئلا يطمع
الذي في قلبه مرض

فمفاتيح الشر في هذا الباب ثلاثة السمع
والبصر واللمس وهي التي يدخل منها الشيطان فقطع الطريق على الشيطان في هذا

بل أبلغ من ذلك نهى النبي صلى الله عليه
وسلم أن تصف المرأة المرأة الأخرى للرجل كأنه يراها

وفي مقابل هذا كله يسر أمر الزواج وحث على
عدم المغالاة في المهور

بل قال الله تعالى : (وَأَنْكِحُوا
الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

فأمر سبحانه بتزويج الفقراء وبين أن
الزواج سبب لحصول الرزق وذلك أن كثيراً من الناس يمنعهم من الزواج قلة ذات اليد ،
وربما توهم بعض الأولياء أنه بتزويج الفقير يكون قد ضيع موليته فدفع هذا الظن بهذا
النص

ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال ( التسموا
الغنى في النكاح )

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب
بالزواج عند استطاعة الباءة وحث على ذلك وأمر بالتكاثر وعلل ذلك بأنه مكاثر بأمته
يوم القيامة

قال أحمد في مسنده 9631 – حَدَّثَنَا
يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” ثَلَاثَةٌ
كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ
اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعْفِفَ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ
الْأَدَاءَ “

وفي حال العجز عن نكاح الحرائر رخص الله
عز وجل بنكاح الإماء

وزيادة على هذا كله جاءت عقوبة الزنا
رادعة لما في النفوس المريضة

وهذا كله من أحكام الشريعة التي إذا قلنا (
نطبق الشريعة ) أردنا بها هذه الأحكام ونظيراتها

وأما القوانين الوضعية الخبيثة فهي تعاكس
هذا كله إمعاناً في إفشاء الرذيلة

فالنساء يلبسن ما شئن ، ويختلطن بالرجال
وانتشرت الرذيلة في وسائل الإعلام وصار اتصال الرجال بالنساء ميسوراً بسبب وسائل
الاتصال الحديثة

ثم بعد ذلك يعذر أمر الزواج فيكون من سنة
الناس المغالاة في المهور والله المستعان

وقد بلغني أن بعض البلدان قد أزمعت أن
تفرض قانوناً بتحريم الزواج قبل بلغ المرأة الثامنة عشر

وهذا قانون خبيث فيه تحريم لما أحل كل من
أثنى عليه فقد وقع في الكفر

وهذا القانون يخالف بداهة العقول والفطرة
التي فطر الله الناس عليها وما تجرأت أمم الكفر في عتوها على سن مثل هذا القانون

فأولاً : لا فرق جوهري بين سن الثامنة عشر
والسابعة عشر أو السادسة عشر 

فجسد المرأة في السابعة عشر كجسدها في الثامنة عشر وكذلك تفكيرها متقارب في هذه المرحلة السنية 

ثانياً : من المعلوم أن استعداد المرأة
للزواج يتعلق بالنضج الجسدي والعقلي وهذا لا يحده سن معين ، بل الناس يتفاوتون في
ذلك تفاوتاً عظيماً وغالب النساء يكن مستعدات للزواج والإنجاب قبل سن الثامنة عشر
لأن البلوغ أصلاً عندهن مبكر

وفي دول الكفر التي يقتدي بها هؤلاء كثير
من النساء يحبلن ويلدن من سفاح قبل سن الثامنة عشر

أفيجوز من السفاح ويحرم من النكاح

وحاجة المرء للزواج تتفاوت من شخص لآخر

ثالثاً : فرض مثل هذا القانون مع وجود
المدارس المختلطة دعوة مبطنة للزنا

فإذا كان الرجال في مجتمعات العفة في
أزمنة السلف نهوا عن كل ما سبق وحثوا على الزواج فما بالك بمن يعيش في مجمتعات
يفشو فيها الاختلاط

والمراد هنا أنه في حال وجود الاختلاط
المحرم ينبغي لمن سن هذا الشر أن يسهل أمر الزواج لئلا يكثر الزنا بينهم ، فإذا
كنت ترى أن المرأة دون سن الثامنة عشر لا تؤتمن على بيت ولا تصلح أن تكون زوجة فما
أسهل أن تقع في الرذيلة والحال هذه لنقص عقلها ( الذي تقر أنت به بدليل منعك لها
عن الزواج ) واستعدادها بدنياً لما تريده من ذلك فعليك أن تمنع من اختلاطها
بالرجال بعد بلوغها وقبل سن الثامنة عشر لئلا تقع بما هو أشد من الزواج الذي تمنعه
وهو الزنا ( وهذا إلزام )

وما ذكرته ليس فيه تبرير للمعصية بل إن
جريمة الزنا عظيمة في جميع الأحوال إلا في حال المرأة المضطرة التي غلبت على نفسها
( اغتصبت )

ويا ليت شعري في كل بلاد العالم إذا اشتد
غيظ أحدهم على شخص قال له ( يا ابن الزانية ) لاتفاق الناس على قبح هذا الأمر ،
ولهذا جاء حد القذف في الإسلام لكبح جماح النفوس عن مثل هذا

رابعاً : ما أعلم أمة من الأمم عبر
التاريخ سنت لنفسها قانوناً كهذا

خامساً : هذا يناقض ما يدعونه من الحرية ،
وبعض الحزبيين إذا سألته عن تطبيق الشريعة قالوا ( نتدرج ) فما بال هؤلاء القوم لا
يتدرجون في مثل هذه القوانين التي تحرم ما أحل الله وتضيق على المسلمين كالمنع من
تعدد الزوجات ، والمنع من الزواج في سن معين

على أن عقد الزواج أصلاً في الإسلام لا
يستلزم ( البناء ) وهو الذي بعض الناس اليوم ( الدخلة ) فقد يتزوج الرجل الفتاة
قبل بلوغها ولا يدخل بها إلا بعد البلوغ

والعجيب أن بعض البلدان التي ستسن هذا
القانون لا تجرم الزنا بالتراضي والله المستعان

( وهذه كلها إلزامات عقلية وإلا فمخالفة
القانون للشريعة من أظهر ما يكون )

والخلاصة أن ما يحصل في بعض البلدان من
معاكسة الشريعة في مقاصدها من تسهيل كل وسائل الزنا ومحاربة العفاف بحجة محاربة
التطرف ، دعوة صارخة إلى الفاحشة والرذيلة وكل من استطاع من أهل الإسلام الهجرة من
هذه البلدان التي تسن هذه القوانين إلى بلد يقام فيه التوحيد والسنة فإن لم يستطع
فإلى بلد لا تسن فيه مثل هذه القوانين على الأقل فليفعل

قال ابن أبي حاتم في تفسيره 5903 – أخبرنا
يونس بن عبد الأعلى ، قراءة ، أنبأ ابن وهب ، حدثني عبد الرحمن بن مهدي ، عن
الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، أن سعيد بن جبير ، قال : في قول الله تعالى : (
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
) قالوا : إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرجوا

الآية نزلت أصالةً في الهجرة من بلاد
الشرك إلى بلاد الإسلام فبين سعيد بن جبير أنها أيضاً في الهجرة من بلد المعاصي
إلى بلد الطاعة والاستقامة ، واطرد هذا الأمر في كل مكان سوء تستطيع التحول منه
إلى مكان صالح ، فقد تكون الهجرة من بيت إلى بيت أو من عمارة إلى عمارة أو من مكان
عمل إلى آخر فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 

ولولا أن بعض الأخوة أخبرني أنه رأى محجبات يثنين على هذا القانون ما كتبت ما سبق فليس من عادتي التعليق على القوانين الوضعية فما بني على فاسد فهو فاسد 

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم