مسألتان مهمتان في البيوع المعاصرة

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

1- قولهم ( البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل ) ! 

قال البخاري في صحيحه 2155 : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي
وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ
ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ
مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

فمن المسائل المشهورة في هذه العصر ، اشتراط بعض الباعة أنك إذا أرجعت
بضاعة ، أنك لا تسترد الثمن بل تأخذ بضاعة أخرى وهذا شرط باطل .

 بل المغبون يأخذ أرش الغبن على
قول ، أو يخير بين أخذ ماله أو إمضاء العقد كما في حديث المصراة على قول، جاء في فتاوى
اللجنة الدائمة:

الفتوى رقم (19804):

س: ما رأيكم -بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع
المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير
من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد
ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئًا من المحل
استفاد من هذا الرصيد؟

ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة
بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن،
وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

2- ( البضاعة لاترد ولا تستدبل ) !

وهناك مسألة أخرى في هذا الباب وهي مسألة ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل
) وهذا شرط باطل أيضاً في حال الغبن؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

الفتوى رقم (13788):

س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)
التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط
جائز شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟

ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛
لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو
كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة
فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل
السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط
العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلًا لاشتراط
سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة ( كذا يكتبونها وفي القلب شيء من استخدام هذا ) للبحوث العلمية والإفتاء.

وأما في حال عدم وجود الغبن فالعقد لازم في حال التفرق ولم يكن هناك خيار،
ويستحب للبائع أن يرجع السلعة إذا طلب منه المشتري الإقالة ( يعني فسخ العقد ) ، ولا
يلزمه ذلك.

قال أبو داود في سننه 3460 – حدثنا يحيى بن معين ثنا حفص عن الأعمش عن
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ” من أقال مسلما
أقاله الله عثرته”.

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم