مذهب شبه مهجور لابن عمر في صيغة التشهد للمسبوق

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال عبد الرزاق في المصنف 3096 : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ لَا
يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ.

وهذا إسناد صحيح ، وشرح هذا الأثر أنه إذا جاء في الركعة الثانية للإمام
وهو مسبوق في ركعته الأولى وجلس الإمام للتشهد فإنه لا يكمل التشهد إلى قوله ( السلام
عليك يا أيها النبي )

وقد شرح عطاء بن أبي رباح هذا الأثر فقد كان يذهب إليه

قال عبد الرزاق في المصنف 3093 : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

 إِذَا كُنْتَ فِي وِتْرٍ جَالِسًا
وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ فَتَشَهَّدْ وَلَا تُسَلِّمْ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ،
الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، وَسَبِّحْ وَدَعِ السَّلَامَ
وَتَشَهَّدْ هَكَذَا

 قُلْتُ: أَفَأُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ
وَأُكَبِّرُ؟

 قَالَ:  فَلَا، إِنْ شِئْتَ.

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم