قال عبد الرزاق في المصنف 3096 : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ لَا
يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ.
وهذا إسناد صحيح ، وشرح هذا الأثر أنه إذا جاء في الركعة الثانية للإمام
وهو مسبوق في ركعته الأولى وجلس الإمام للتشهد فإنه لا يكمل التشهد إلى قوله ( السلام
عليك يا أيها النبي )
وقد شرح عطاء بن أبي رباح هذا الأثر فقد كان يذهب إليه
قال عبد الرزاق في المصنف 3093 : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ فِي وِتْرٍ جَالِسًا
وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ فَتَشَهَّدْ وَلَا تُسَلِّمْ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ،
الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، وَسَبِّحْ وَدَعِ السَّلَامَ
وَتَشَهَّدْ هَكَذَا
قُلْتُ: أَفَأُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ
وَأُكَبِّرُ؟
قَالَ: فَلَا، إِنْ شِئْتَ.
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم