لطيفة : استخراج مشروعية النقض على أهل البدع من آيات المواريث

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال الله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

فأمر الله عز وجل بعدم تغيير الوصية إلا أن يحيف الموصي

قال الطبري في تفسيره 2692: حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح كاتب الليث،
حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:”فمن خاف من مُوص
جَنفًا” -يعني: إثْمًا- يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها، فليس على
الأولياء حرجٌ أن يردوا خطأه إلى الصواب.

2693: حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة في
قوله:”فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا”، قال: هو الرجل يُوصي فيحيف في
وصيته، فيردها الوليّ إلى الحقّ والعدل

فإذا جاز تغيير الوصية والأصل حرمة ذلك عند حصول الظلم على الورثة .

 فمن باب أولى تغيير ونقض البدع
التي توجد في بعض الكتب ، فإن ضرر البدع على الدين وضررها عام بخلاف ضرر الظلم على
الورثة فإنه خاص بهم وهو متعلق بأمر المال ، وأمر الدين أعظم

ولمزيد مما يتعلق بهذا الأمر يراجع مقالي ( أحكام كتب أهل البدع )

وليعلم أن هذا ليس مختصاً بأهل البدع بل حتى لو كان المخطيء سنياً فإنه
يشرع إصلاح غلطه وإن كان فاضلا

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم