لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر

في

,

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

من الفروع الفقهية التي تبين مركزية الولاء والبراء في عقلية الفقهاء القدامى وأن الإسلام قيمة تضيف للمسلم حقوقاً كما أنها تضع عليه واجبات وأن الكفر قيمة تنزل من حقوقه

قول عدد من فقهاء الشافعية أنه لا يجوز بيع أمة مسلمة أو عبد مسلم لكافر حتى لو كان الكافر مجرد نائب عند مسلم لما فيه من إهانة المسلم أمام الكافر

جاء في الغرر البهية :” فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ لَهَا، وَلَوْ بِنِيَابَتِهِ مُسْلِمًا؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِهَانَةِ وَإِذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: 141]”

وأيضاً قالوا بعدم جواز أن يأتي بخادمة مسلمة لزوجته الذمية

قال في أسنى المطالب :” (فَيُخْدِمُهَا بِامْرَأَةٍ) حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ صُحْبَتِهَا (أَوْ صَغِيرٍ) أَيْ مُمَيِّزٍ غَيْرِ مُرَاهِقٍ (أَوْ مَحْرَمٍ) لَهَا (أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ لَهَا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَالْأَخِيرَةُ دَاخِلَةٌ فِي الْأُولَى (لَا ذِمِّيَّةٍ لِمُسْلِمَةٍ إذْ لَا تُؤْمَنُ عَدَاوَتُهَا) الدِّينِيَّةُ وَلِتَحْرِيمِ النَّظَرِ. وَالْوَجْهُ عَدَمُ جَوَازِ عَكْسِهِ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَهَانَةِ، ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ”