فتيا أبي هريرة لمن سأله عن صيام النافلة قبل قضاء الفريضة

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذه مسألة يكثر السؤال عنها والتباحث فيها ، وهي شخص عليه صيام من رمضان
هل يصوم الست أولاً أم يقضي ما فاته ثم يصوم ، في ذلك سجال وتعليلات معروفة عند عامة
طلبة العلم ، غير أن الذي لا يعرفه كثيرون أن أبا هريرة له فتيا في المسألة

قال عبد الرزاق في المصنف 7715 – عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت
أبا هريرة وسأله رجل قال إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا قال لا (بل) ابدأ
بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت .

وهذا إسناد قوي وعثمان بن موهب اسمه عثمان بن عبد الله بن موهب ينسب إلى
جده وفي نسخة مصنف عبد الرزاق ( لا ولم)! والصواب ما أثبته من السنن الكبرى للبيهقي

وهذا يدل على أن التداخل بين النافلة والفريضة لا يصلح هنا ، بل يؤدي أولاً
ثم يصوم النافلة

ولا أعلم لأبي هريرة مخالفاً من الصحابة في هذا وإن كانت فتياه في صيام
عشر ذي الحجة إلا أنها تنطبق على صيام الست من شوال أيضاً بجامع العلة فهذه نافلة وتلك
نافلة

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم