فقد صح عن عدد من الصحابة الاكتفاء بالتكبير ثلاثاُ على الجنازة خلافاً
للمشهور من مذاهب الفقهاء
قال ابن أبي شيبة في المصنف 11574: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ :
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْمَعُ
النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا.
11575: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :
صَلَّيْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
قال ابن حجر في فتح الباري (2/202) :” وروى عبد الرزاق عن معمر عن
قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فقالوا يا أبا حمزة انك كبرت
ثلاثا فقال صفوا فصفوا فكبر الرابعة
وروى عن أنس الاقتصار على ثلاث قال بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن
عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها
وروى بن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال قيل لأنس
أن فلانا كبر ثلاثا فقال وهل التكبير الا ثلاثا انتهى
قال مغلطاي إحدى الروايتين وهم
قلت بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس أما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع
أكمل منها وأما بان من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم
في باب سنة الصلاة من طريق بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسا قال أو ليس التكبير
ثلاثا فقيل له يا أبا حمزة التكبير أربعا قال أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة
“
التوجيه الثاني فيه بعد ، فقول عمران ( لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ) قوي في
أنه أراد الثلاثة التي لا زيادة عليها
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم