قال الخلال في كتاب الوقوف والترجل من الجامع له :
بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ
149: فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
يَقُولُ:
أَرَى أَنْ يُدْفَنَ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُ شَعْرَهُ إِذَا حَلَقَهُ.
150: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟
قال: نعم يستحب.
أقول : يريد بدفن الدم دفنه بعد الحجامة وبدفن الأظفار دفنها بعد قصها
وبدفن الشعر دفنه بعد حلقه
وقال الخلال 151: أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ:
يُدْفَنُ الشَّعْرُ وَالْأَظَافِرُ وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ لَمْ يُرَ به
بأس.
152: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ
أَيَدْفِنُهُ أَوْ يُلْقِيهِ؟
قَالَ: يَدْفِنُهُ.
قُلْتُ: بَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُهُ.
قُلْتُ: عَنْ مَنْ هَذَا الْحَدِيثُ؟
فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْعُمَرِيِّ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَفْعَلُهُ.
أقول : العمري قد يكون المكبر وابن مهدي له عنه أحاديث لكنها قليلة
وعامتها موقوفات
ويبدو أنهم تجوزوا في هذا لأنه موقوف وعمل به عدد من التابعين وابن أبي
شيبة جعل فيه باباً في مصنفه , وقد احتج به الإمام أحمد كما ترى
وقال الخلال :
153: أَنْبَأَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:{ألم نجعل الأرض كفاتاً. أحياءً وأمواتاً}
.
قَالَ: يَكْفِتُونَ فِيهَا الْأَحْيَاءَ الدَّمَ. وَالشَّعْرَ. وَالْأَظْفَارَ.
ثم قال: {وأمواتاً} : تَدْفِنُونَ فِيهَا مَوْتَاكُمْ.
– قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:{أَلَمْ تجعل الأرض كفاتاً. أحياءً وأمواتاً}
.
يُدْفَنُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ: الْأَظَافِرُ. وَالشَّعْرُ. وَالدَّمُ.
ثُمَّ قال: {وأمواتاً} : يُدْفَنُ فِيهَا الْأَمْوَاتُ.
154: أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
فَرَأَيْتُهُ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَيَجْمَعُهَا.
– قَالَ مَهْدِيٌّ: وَزَعِمَ هِشَامٌ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا تُدْفَنُ.
أقول : والخلاصة من هذا الباب أن عبد الله بن عمر كان يدفن شعره وأظفاره
بعد حلقه وقصها ، وكان يفعل ابن سيرين هذا ، واعتمد الإمام أحمد على فعل ابن عمر في
الحكم باستحباب هذا الفعل
ولعل علة هذا الفعل ما ذكر عبد الملك بن حبيب في كتابه العلاج بالأعشاب :” وَعَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر أَن امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة: يَا أمّ الْمُؤمنِينَ، هَل عليّ من جنَاح أقيد جملي؟ فَقَالَت: اخْرُجُوا عنّي الساحرة. ثمَّ أمرت بمكانها فصبّ عَلَيْهِ مَاء وملح.
قَالَ عبد الْملك: تَعْنِي بقولِهَا أقيد جملي أَن تسحر زَوجهَا: وَكَانَت عَائِشَة تَأمر بدفن الْأَظْفَار وَالشعر، وَدم المحاجم مَخَافَة أَن يسحر فِيهِ”
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم