قال الزركشي في البحر المحيط (3/403) :
” وَمِنْهَا _ يعني النكرات التي تفيد العموم _ : الْوَاقِعَةُ فِي
سِيَاقِ الِامْتِنَانِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَذَكَرَهُ
ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ فِي الْبُرْهَانِ ” لَكِنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ
: إنَّ النَّكِرَةَ تَأْتِي لِلتَّكْثِيرِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ التَّكْثِيرَ هُوَ التَّعْمِيمُ
أَوْ مُلَازِمُهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهَا لِلتَّكْثِيرِ
الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى : { فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
} “
وأفادني أحد الأخوة أن هذه القاعدة تفيد في حل الخلاف في حديث ( صَلَاةٌ
فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ)
فقد وقع الخلاف هل هذا الفرائض فقط أم في النوافل والفرائض والنكرة هنا
في قوله ( صلاة ) نكرة في سياق تفيد الإطلاق يعني مطلق الصلاة ، وهي نكرة في سياق امتنان
فتفيد العموم والله أعلم
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم