صلاة الأجير للفريضة والنافلة

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال ابن قدامة في المغني :” قَالَ أَحْمَدُ: أَجِيرُ الْمُشَاهَرَةِ _ يعني الشهري _ يَشْهَدُ الْأَعْيَادَ وَالْجُمُعَةَ، وَلَا يشْتَرطُ ذَلِكَ. قِيلَ لَهُ: فَيَتَطَوَّعُ بِالرَّكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَضُرّ بِصَاحِبِهِ. إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْخِدْمَةِ، وَلِهَذَا وَقَعَتْ مُسْتَثْنَاةً فِي حَقِّ الْمُعْتَكِفِ بِتَرْكِ مُعْتَكَفِهِ لَهَا. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأَجِيرُ رَكَعَاتِ السُّنَّةِ
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا”

معنى الكلام السابق أن الأجير عند شخص ومثله الموظفون اليوم وقت الصلاة مستثنى من العقد فله الصلاة في وقت الإجارة لأنه حق الله الموقوت الذي لا يتخلف وقول أحمد ( ولا يشترط ذلك ) في شهود الجمعة والعيدين معناه أنه ليس بحاجة لاشتراط ذلك

وإنما اختلفوا في النوافل فرخص بها أحمد ما لم تضر ضرراً واضحاً بصاحب العمل وأباح ابن المبارك ذلك مطلقاً ومثله أبو ثور وابن المنذر

وقول بعض الناس ( العمل عبادة ) للتنفير من الصلاة في وقت العمل قول فاسد غاية فالإجارة حق للمخلوق وفيه نفع دنيوي فليس عبادة محضة والصلاة حق الله الموقوت ولو قال شخص أتصدق ولا أصلي أو أحج ولا أصلي أو أصوم ولا أصلي بحجة أن كلها عبادة لم يختلف الناس في انحرافه وزندقته فلا تغني عبادة عن عبادة فكيف يغني عمل دنيوي لا يصير عبادة إلا بالنية التي لا يستحضرها أكثر الناس عن عبادة الله ، وما هذا إلا من أثر الثقافة الفاسدة الدخيلة التي تعظم المخلوق وتستهين بالخالق