القاصد إليه والشارع فيه ، وقد رأيت الشيخ صالح العصيمي حريصاً على ذلك في عدد من دروسه
ولكنه في بعض ذاك لم يوفق
اللهُ عليهِ وسلَّم بِـ: الشَّارِعِ أو الْـمُشَرِّعِ؛ لأنَّ مَن تدبَّر آياتِ القُرآن
التِي وردَ فيهَا ذِكْرُ الشَّرْعِ؛ ليس فيها نِسْبةُ الشَّرعِ لغيرِ اللهِ، فيُستَنبَطُ
منها: أنَّ التَّشْرِيعَ حقٌّ للهِ وحْدَه؛ فمَن قال: شَرَعَ لنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى
اللهُ عليهِ وسلَّم كذا وكَذَا؛ فقد أخطَأَ.
دَلِيلَهَا وَجَدْ
الْوَاحِدِ الْأَحَدْ”
بالتحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب
(2/52) :” لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله
عليه وسلم، والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال”
:” الشّرَابُ فِي لِسَانِ الشّارِعِ وَحَمَلَةُ الشّرْعِ هُوَ الْمَاءُ وَمَعْنَى
تَنَفّسِهِ فِي الشّرَابِ إبَانَتُهُ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ وَتَنَفّسُهُ خَارِجَهُ
ثُمّ يَعُودُ إلَى الشّرَابِ كَمَا جَاءَ مُصَرّحًا بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إذَا
شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفّسْ فِي الْقَدَحِ وَلَكِنْ لِيُبِنّ الْإِنَاءَ عَنْ
فِيهِ”
جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قِيلَ يا رسول الله ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا
يَكْرَهُ» قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم إِنْ
كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ
فَقَدْ بَهَتَّهُ»”
الْمُصَرَّاةِ حَيْثُ أَوْجَبَ الشَّارِعُ رَدَّ صَاعِ التَّمْرِ عِوَضًا عَنْ اللَّبَنِ”
قبل التعقب ، وما تأنى صاحبنا فلم يصب
أنه مبلغ الشرع
بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ
أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ
عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ
ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
التشريع والتحليل والتحريم كلها حق لله ، وإنما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بها
من جهة أنه مبلغ وما ينطق عن الهوى نظير قوله تعالى (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ)
وهو مبلغ القول والقول كان ابتداؤه من الله عز وجل
حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ” حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ” .
فَقُلْتُ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَزْعُمُ ” أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ “، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: صَدَقَ، فَقُلْتُ : وَمَا الْجَرُّ ؟
الْمَدَرِ ” وقد رواه مسلم
عن الله عز وجل ، ومثله التشريع
، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :
فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا ، وَجَعَلَ اثْنَيْ
عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى.
)
) و ( حرم ) واشتقاق أسماء في ذلك سهل والشارع ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة وإنما
يذكر في حال الاشتقاق
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ)
وهنا إضافة وإن كانت على شرطي في البحث ولكن لدفع اعتراض المعترض
جاء في فتاوى النور على الدرب للشيخ ابن باز :” 34 – حكم تحديد صلاة الليل بعدد معين
س: أنا في كل ليلة جمعة أصلي في الليل تسعا وأربعين ركعة، ثم في شهر رمضان أصلي تسعا وتسعين ركعة، أفيدوني عن صلاتي هذه ما حكمها؟ هل أستمر أم توجهوني إلي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إن الصلاة في الليل لم يحددها الشارع عليه الصلاة والسلام، بل أطلقها للعباد، وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم شرع محترم؛ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} (2) {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} (3) {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (4) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (5) والمراد به نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (6) »”
فهذا استخدام الشيخ ابن باز للفظ خلافاً غلط عليه وادعى خلاف ذلك ، وإنما كره الشيخ ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم