فقد قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/239):” أما الجماعة فإنه
سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين ، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة،
ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر. والأعذار أنواع:
قوله: «يعذر بترك جمعة وجماعة مريض» هذا نوع من الأعذار.
والمراد به: المرض الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي وهذا هو النوع
الأول.
ودليله:
1 _قول الله تعالى: {فإتقوا الله ما استطعتم } [التغابن: 16] .
2 _وقوله: { لايكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
3 _وقوله تعالى: )ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض
حرج )(الفتح: من الآية17).
4 _وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
.
5 _وأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لما مرض تخلف عن الجماعة» مع أن بيته
كان إلى جنب المسجد.
6 _وقول ابن مسعود : «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم
نفاقه أو مريض…» فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة
“
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 10/438) :” وقد قال بعض
المفسرين وهو يروى عن الضحاك لا تقربوها وأنتم سكارى من النوم وهذا إذا قيل أن الآية
دلت عليه بطريق الإعتبار أو شمول معنى اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية
كان السكر من الخمر واللفظ صريح فى ذلك والمعنى الآخر صحيح أيضا وقد ثبت فى الصحيحين
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا قام أحكم يصلى بالليل فإستعجم القرآن على
لسانه فليرقد فإنه لا يدرى لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه وفى لفظ إذا قام يصلى فنعس
فليرقد “
وقال ابن عثيمين في (4/244) :” قوله: «أو غلبة نعاس» هذا نوع
تاسع من أعذار ترك الجمعة والجماعة؛ إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة.
مثال ذلك: رجل متعب بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس فهو بين أمرين:
إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول.
وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي براحة.
فنقول: افعل الثاني؛ لأنك معذور “
وهل يجوز للمريض ومن به نعاسٌ شديد أن يجمع بين الصلوات ؟
يجيب ابن عثيمين بقوله في (4/248) :” فإن هذه الأعذار تبيح الجمع، وهذه
فائدة مهمة، فالأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع. وحينئذ إذا حصلت لك
في وقت الصلاة الأولى فتنوي الجمع، وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية؛ لعموم حديث عبد الله
بن عباس «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب
والعشاء من غير خوف ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» أي:
أن لا يلحقها الحرج في ترك الجمع “
تنبيه : كلام ابن عثيمين قد سمعته من شريط صوتي والنقل المذكور من
الشاملة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم