حرمة إظهار المرأة حليّها

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

جاء في جزء في حديث سفيان الثوري 117- عن مَنْصُور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنه قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء إن لكن في الفضة ما تحلين ما من امرأة تحلى بذهب تظهره إلا عذبت به يوم القيامة.
[قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال أدركت النساء وإن المرأة لتستر الزر في كم القميص توار به الخاتم.

وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث _ وهذا يدرأ ما قيل في جهالة بعض رواته _ وحمل الرخصة في إظهار الخاتم على ما كان عند الأهل والمحارم من الرجال وأما السوار فأمره ظاهر إذ لا يكشف إلا بكشف الذراع وكشف الذراع ممنوع

وأورد النسائي هذا الحديث في سننه الصغرى وبوب عليه الْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ

جاء في أحكام النساء للخلال

قوله، {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} *
أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره

وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليسْ فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها

أقول : وهذا يعضده ظاهر القرآن قال تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) فإذا كان الخلخال زينة الرجل مطلوب إخفاؤها فكذلك زينة الذراع والنحر ، وخبر بلال أنه رآهن يتصدقن بالأسورة ليس معناه الكشف فهذا نظير المال ففي الجيب يمد المرء يده من خلف الثياب ويخرج المال وتعرف حقيقة المال إذا صار في كفه ظاهراً لك فتقول : رأيته يخرج المال من جيبه

وكذلك حمل ابن تيمية الرخصة في إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم لا الأجانب ( وقريبة ذلك ذكر السوار في بعض الآثار ولا يظهر الا للمحارم اتفاقا )

قال في شرح عمدة الفقه :” هما عورة وهي اختيار الخرقي وكثير من أصحابنا لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زينتهن إلا ما ظهر مِنْهَا} قال عبد الله بن مسعود الزينة الظاهرة الثياب وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} وقوله سبحانه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} وقوله تبارك وتعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على أنها تظهر بغير فعل المرأة وهذا كله دليل على أن الذي ظهر من الزينة الثياب

قال ابن أبي حاتم في تفسيره 14852 – قرأت عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ معروف، عَنْ مقاتلِ بن حيان: قَوْلُهُ: ” {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ لِتُرِيدَ بِذَلِكَ أَنْ تُظْهِرَ قَلَائِدَهَا، وَقُرْطَهَا، وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ

وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره : “غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ لا تريد بوضع الجلباب أن تُرِيَ زينتها يعني الحلي

وقال الماوردي في تفسيره : “والتبرج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها فإنه في القواعد وغيرهن محظور. وإنما خص القواعد بوضع الجلباب لانصراف النفوس عنهن ما لم يبد شيء من عوراتهن. والشابات المشتهيات يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن

وبالنسبة للخضاب فقد رخص بخضب اليد جميعاً وتكلموا في النقش

قال المروذي في الورع خِضَابُ النِّسَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
وَأَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ قَالَتْ نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّقْشِ فِي الْخِضَابِ وَقَالَ اغْمِسِي الْيَدَ كُلَّهَا
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ الْمُخْتَضِبَةَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اسْلِتِيهِ وَأَرْغِمِيهِ
يَعْنِي الْمُخْتَضِبَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ رَضِيعٌ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتْ اسْلِتِيهِ وَأَرْغِمِيهِ
عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أبي عُثْمَان وَلَيْسَ بالهندي قَالَ أَرْسَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ غيلَان إِلَى أنس تسْأَل عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِلادَةِ فِي عنق الْمَرأَة وَعَن الخضاب وَعَن النَّبِيذ
قَالَ فَأَرْسَلَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا شَيْئًا فِي الصَّلاةِ وَلَوْ سَيْرٌ … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
وَقَالَ فِي الْخِضَابِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْمِسَ الْيَدَ كُلَّهَا
عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُم قَالَ (ت) سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ

وبالنسبة لصبغ الوجه قال الماوردي في الحاوي :” وَالدِّمَامُ هُوَ مَا يُغْشَى بِهِ الْجَسَدُ، ويُطْلَى عَلَيْهِ حَتَّى يُغَيِّرَ لَوْنَهُ وَيُحَسِّنَهُ كاسفيذاج العرائس الذي يبيض اللَّوْنَ، وَكَالْحُمْرَةِ الَّتِي يُوَرَّدُ بِهَا الْخَدُّ وَالْوَجْهُ، فَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ فِي الْإِحْدَادِ كَالصَّبْرِ” إلى أن قال :” وَكَذَلِكَ كُلُّ لَوْنٍ طُلِيَ بِهِ الْجَسَدُ فحسنه منعت منه المعتدة في إحدادها؛ لأن لا يَدْعُوَ شَهْوَةَ الرِّجَالِ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا التَّصَنُّعَ لَهُمْ بِالزِّينَةِ، فَإِنِ اسْتَعْمَلَتْهُ فِيمَا خَفِيَ مِنْ جَسَدِهَا وَوَارَتْهُ ثِيَابُهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا” والكحل شيء ورسم العيون شيء آخر تماماً وينبغي التنبيه عليه

وقال ابن الحاج في المدخل :” وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلْنَهُ مِنْ لُبْسِ هَذَا الْإِزَارِ الرَّفِيعِ الَّذِيي لَوْ عُمِلَ عَلَى عُودٍ لَأَفْتَنَ بَعْضَ الرِّجَالِ فِي الْغَالِبِ لِحُسْنِ مَنْظَرِهِ، وَصِقَالَتِهِ، وَرِقَّةِ قُمَاشِهِ“.