حجة قوية لمن ذهب إلى جواز الإكتفاء بمسح بعض الرأس

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال ابن أبي شيبة في المصنف 136: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ :

 عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ
يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

137: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ
:

 أَنَّ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ
يَافُوخَهُ مَرَّةً.

وهذا صحيح عن ابن عمر ووجه الدلالة أنه ما أنكر عليه احد من الصحابة .

 ويكون فعل النبي صلى الله عليه
وسلم هو الأفضل وفعل ابن عمر دليل الجواز .

كما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على التيامن
وصرفوه على الوجوب بفعل علي وابن مسعود مع عدم إنكار البقية .

 وابن عمر عند كثير من فقهاء المحدثين
هو العمدة في مشروعية تخليل اللحية إذ لا يصح عندهم إلا فعله .

وقال ابن أبي شيبة : 154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ
، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ
كَفَّهُ وَسْطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

وقال : 155: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ
: كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ. وسلمة هو ابن الأكوع رضي الله عنه.  ( أفاد به أحد الأخوة )

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم