قال ابن عبدالبر في التمهيد (1/105) حدثنا عبد الواث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز قال حدثنا علي ابن المديني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى البكاء عن أبي العالية الرياحي قال قال عمر بن الخطاب تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته.
يحيى البكاء ضعيف وأبو العالية في سماعه من عمر خلاف وقد يحتمل في الموقوف خصوصا مع رواية علي وحماد للخبر وهما ممن ينتقد ويتحرى
قال ابن عبر البر عن خبر عمر رضي الله عنه لا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله.
وقال ابن خزيمة في صحيحه (4/349) : باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث» ، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج4/ص288):((وَالْأَطْفَالُ الصِّغَارُ يُثَابُونَ عَلَى مَا يَفْعَلُونَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَإِنْ كَانَ الْقَلَمُ مَرْفُوعًا عَنْهُمْ فِي السَّيِّئَاتِ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا مِنْ مِحَفَّةٍ فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَلَك أَجْرٌ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ {قَالَ مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشَرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ} وَكَانُوا يُصَوِّمُونَ الصِّغَارَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَغَيْرَهُ فَالصَّبِيُّ يُثَابُ عَلَى صَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ وَحَجِّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِ وَيُفَضَّلُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْمَلْ كَعَمَلِهِ)).