بيان أن الغسل ليوم عرفة ليس بدعة

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال ابن أبي شيبة في المصنف 15800: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى
عُمَرَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبِّي.

15801: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِ
, عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ
اللهِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَاحَ إلَى عَرَفَةَ.

15802: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ
, عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا رَاحَ إلَى المعرَّف اغْتَسَلَ.

15803: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اغْتَسَلَ
مُجَاهِدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا مَعَهُ.

15804: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرِ
, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ
عَرَفَةَ.

15805: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: امْضِ إلَى عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَاغْتَسِلْ إِنْ
وَجَدْت مَاءً ، وَإِلاَّ فَتَوَضَّأْ.

15806: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.

أقول : أثر عمر فيه إبهام

وأما أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر فصحيحان ، ولهذا اعتمد عبد الرحمن بن
أبي ليلى ( وهو تابعي كبير ) هذا الأمر فاستحبه

ومن هذا تعلم صواب قول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (26/ 123)
:” والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبى صلى الله عليه و سلم وروى عن ابن
عمر و غيره و لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة
أغسال غسل الإحرام و الغسل عند دخول مكة و الغسل يوم عرفة و ما سوى ذلك كالغسل لرمي
الجمار و للطوف و المبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم

والخبر المرفوع لا يصح ولكن صح ذاك عن ابن عمر وابن مسعود فلا يقال عنه
بدعة والحال هذه

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم