باب من استحب استلام الحجر الأسود عند الخروج من المسجد الحرام

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال ابن أبي شيبة في المصنف 13746: حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ
، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

 أَنَّهُ كَانَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ
الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ ، كَانَ فِي طَوَافٍ ، أَوْ في غَيْرِ طَوَافٍ.

13747: حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ أبيه ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ :

 كُلَّمَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، أَوْ لَمْ تَطُفْ فَاسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ تُرِيدُ
أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَوِ اسْتَقْبِلْهُ فَكَبِّرْ وَادْعُ اللَّهَ.

والإسناد صحيح إلى ابن عمر وكذلك قوي إلى النخعي ولا أعلم مخالفاً لابن
عمر من الصحابة

وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس .

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم