باب تضليل من خالف الدليل في مسألة فقهية

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال البخاري في صحيحه [  6736 ]:

 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ :

 سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ
وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ؟

فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ
فَسَيُتَابِعُنِي .

فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ
ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ.

 أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ
تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .

فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ
بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

الشاهد من هذا الخبر قول ابن مسعود ( لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا
مِنْ الْمُهْتَدِينَ) في نفسه إذا خالف الدليل في مسألة فقهية

وعليه فإن من خالف الدليل ( الذي وقف عليه ) ولو في مسألة فقهية يوصف بالضلال
وهذا المراد بيانه

ولم يكن أبو موسى ضالاً لأنه لم يقف على الدليل ، وأما ابن مسعود فلو كان
خالف الدليل ( وحاشاه ) لوصف بما ذكر

وهذا يبطل الإطلاق في عدم الإنكار في مسائل ( الفروع ) أو مسائل ( الخلاف
)

 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم