قال البخاري في صحيحه [ 6736 ]:
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ :
سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ
وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ؟
فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ
فَسَيُتَابِعُنِي .
فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ
ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ.
أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ
تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .
فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ
بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
الشاهد من هذا الخبر قول ابن مسعود ( لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا
مِنْ الْمُهْتَدِينَ) في نفسه إذا خالف الدليل في مسألة فقهية
وعليه فإن من خالف الدليل ( الذي وقف عليه ) ولو في مسألة فقهية يوصف بالضلال
وهذا المراد بيانه
ولم يكن أبو موسى ضالاً لأنه لم يقف على الدليل ، وأما ابن مسعود فلو كان
خالف الدليل ( وحاشاه ) لوصف بما ذكر
وهذا يبطل الإطلاق في عدم الإنكار في مسائل ( الفروع ) أو مسائل ( الخلاف
)
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم