قال ابن أبي شيبة في المصنف 11728: حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ فِي الْمَوْلُودِ قَالَ : لاَ
يُوَرَّثُ – يعني الصبي – حَتَّى يَسْتَهِلَّ.
وقال الطبراني في الأوسط 4755 : حدثنا عبدان بن أحمد قال : نا العباس
بن الوليد الخلال الدمشقي قال : نا مروان بن محمد الطاطري قال : نا سليمان بن بلال
، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد الله ، والمسور بن مخرمة ،
قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
، واستهلاله أن يصيح ، أو يعطس ، أو يبكي .
لم يرو هذا الحديث عن يحيى
بن سعيد إلا سليمان بن بلال ، تفرد به : مروان بن محمد .
هذه إشارة من الطبراني إلى وجود علة ، ومروان الطاطري وإن كان ثقةً
إلى أن خالد بن مخلد على أوهامٍ له معروفة أشد خصوصيةً بسليمان بن بلال منه
جاء في علل الدارقطني :” 3246 – وسُئِل عَن حَديث سعيد بن المُسيَّب
، عن جابر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يرث الصبيّ ، حتى يستهل.
فقال : يرويه سليمان بن بلال ، واختُلِفَ عنه.
فرواه مروان بن محمد ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن
المُسيَّب ، عن جابر ، والمسور بن مخرمة ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم
، وَوهِمَ فيهِ.
والصحيح : عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن جابر ، والمسور
.
وسعيد بن المُسيَّب : أن رسول
الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : … مرسلاً”
ذكر جابر والمسور بعد يحيى بن سعيد خطأ واضح ، ولعله من الطباعة ، ولكن
رواية ابن أبي شيبة ليست مرسلةً بل مقطوعة على سعيد
وقال ابن رجب في شرح علل الحديث :” ظاهر كلام الشافعي انه يقبل
مراسيل ابن المسيب جميعها
ونجد هذا في قوله لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على
تسديده وكلام الشافعي – رحمه الله – ليس على إطلاقه إذ أنه يقول بمرسل ابن المسيب إذا
احتفت به القرائن التي سبق ذكرها واشتراطها لقبول المرسل .
ولذلك فإن الشافعي لم يقبل مرسل ابن المسيب في زكاة الفطر مدين من حنطه
ولا بمرسله في التولية في الطعام ولا بمرسله في دية المعاهد ولا بمرسله من ضرب أباه
فاقتلوه وبذلك يكون كلام الشافعي محمولا على المراسيل المؤيدة بالقرائن أو التي لا
معارض لها”
وقال البيهقي في الكبرى 12266 : وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني
أنا أبو محمد بن حيان حدثني العباس بن الوليد ثنا محمد بن يحيى ثنا موسى بن داود عن
عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال من السنة أن
لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا
كذا وجدته
وهذا خطأ والمحفوظ عن العباس بن الوليد ماروى الطبراني وخصوصاً وأن
ابن ماجه قد تابعه وهو خبر مروان وقد تبين لك أنه خطأ
وللخبر شاهد معلول بالوقف
قال النسائي في الكبرى 6324 : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ:
الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
6325 : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:
فِي الْمَنْفُوسِ يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ، مِنْ
حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَعِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ غَيْرُ حَدِيثٍ مُنْكَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ أَثْبَتُ مِنَ الْمُغِيرَةِ،
وَاللهُ أَعْلَمُ .انتهى
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم