قال أبو داود 1638 : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
بِمَعْنَاهُ ( وأصل الحديث لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : رَجُلٍ اشْتَرَاهَا
بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ
اللهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ
مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الثَّبْتُ عَنِ النَّبِىِّ
-صلى الله عليه وسلم-.
أقول : هذا حديث ظاهره الصحة غير أن الأئمة أعلوه بالإرسال
قال ابن أبي شيبة في المصنف 10785: وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم :
لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلاَّ
لِخَمْسَةٍ : رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ
ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدِّقَ
عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ.
وقال مالك في الموطأ 604 : عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم قال :
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم
أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني
.
أقول : فخالف كل من مالك وسفيان معمراً فرووه مرسلاً .
وهذا ما رجحه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني .
ومعمر انفرد عنه برواية الوصل
عبد الرزاق ، فلا أدري الوهم منه أو من معمر
قال ابن أبي حاتم في العلل :”642: وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن
حدِيثٍ ؛ رواهُ عبدُ الرّزّاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ
، عن أبِي سعِيدٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تحِلُّ الصّدقةُ إِلاَّ
لِخمسةٍ : رجُلٍ اشتراها بِمالِهِ ، أو رجُلٍ عامِلٍ عليها ، أو غارِمٍ ، أو غازٍ فِي
سبِيلِ اللهِ تعالى ، أو رجُلٍ لهُ جارٌ فيتصدّقُ عليهِ فيُهدِي لهُ.
فقالا : هذا خطأٌ رواهُ الثّورِيُّ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، قال : حدّثنِي
الثّبتُ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وهُو أشبهُ.
وقال أبِي : فإِن قال قائِلٌ : الثّبتُ من هُو أليس هُو عطاءُ بنُ يسارٍ.
قِيل لهُ : لو كان عطاء بن يسارٍ لِم يُكنِّ عنهُ.
قُلتُ لأبِي زُرعة : أليس الثّبتُ هُو عطاءٌ ؟ قال : لاَ ، لو كان عطاءً
ما كان يُكنِّي عنهُ وقد رواهُ ابنُ عُيينة ، عن زيدٍ ، عن عطاءٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم ، مُرسلا.
قال أبِي : والثّورِيُّ أحفظُ “
وجاء في العلل للدارقطني:” س 2279 : وسُئِل عَن حَدِيثِ عَطاءِ بنِ
يَسارٍ ، عَن أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : لا
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاّ بِخَمسَةٍ … الحَدِيثَ.
فَقال : حَدَّث بِهِ عَبد الرَّزّاقِ ، عَن مَعمَرٍ ، والثَّورِيُّ ، عَن
زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ ، عَن أَبِي سَعِيدٍ ، قالَهُ ابن عَسكَرٍ
عَنهُ ، وقال غَيرُهُ : عَن عَبدِ الرَّزّاقِ ، عَن مَعمَرٍ وحدَهُ ، وهُو أَصَحُّ.
وَرَوَى هَذا الحَدِيث عَبد الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ ، عَنِ الثَّورِيِّ
، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، قال : حَدَّثَنِي الثَّبتُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيه وسَلم ، ولَم يُسَمِّ رَجُلاً ، وهُو الصَّحِيحُ.
حَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ أَبِي شَيبَة ، حَدَّثنا مُحَمد بن سَهلِ
بنِ عَسكَرٍ ، حَدَّثنا عَبد الرَّزّاقِ ، أَنبا سُفيانُ الثَّورِيُّ ، ومَعمَرٌ جَمِيعًا
، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ،
قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاّ
بِخَمسَةٍ : العامِلُ عَلَيها ، أَو غازٍ فِي سَبِيلِ الله ، أَو رَجُلٌ اشتَراها بِمالِهِ
، أَو مِسكِينٌ تَصَدَّق بِها عَلَيهِ فَأَهدَى مِنها لِغَنِيٍّ.
حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ الله بنِ مُبَشِّرٍ ، قال : حَدَّثنا أَحمَد
بن سِنانٍ ، حَدَّثنا عَبد الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ ، عَن سُفيان ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم
، قال : حَدَّثَنِي الثَّبتُ أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : لا
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاّ بِخَمسَةٍ ، ثُمّ ذَكَر نَحو حَدِيثِ عَبدِ الرَّزّاقِ”
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم