قال أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 492 : حدثنا
محمد بن أحمد بن الوليد الثقفي ، نا إبراهيم بن يونس الحرمي ، نا عثمان بن عمر ، نا
عبد الحميد بن جعفر ، عن عمران بن أبي أنس ، عن أنس :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا ، وفى اليسرى ثلاثا بالإثمد
أقول : هذا الخبر معلول بالإرسال فقد خالف عثمان بن فارس ثقتان رووه مرسلاً
قال ابن سعد في الطبقات 1457م : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلاَبِيُّ قَالاَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ
بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيه وسَلَّم يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَالْيُسْرَى
مَرَّتَيْنِ.
فخالفوه في السند والمتن أما السند فأرسلوه ، وأبو نعيم وحده كاف لئن يحكم
له على عثمان بالغلط وخصوصاً أن الراوي عنه إبراهيم صدوق وقال ابن حبان :” يغرب
” فكيف وقد أضيف له رجل آخر وهو محمد بن ربيعة
وأما المتن فقد قال في رواية أبي الشيخ ( اليسرى ثلاثاً ) وأما رواية ابن
سعد الراجحة ( واليسرى مرتين )
وقد أورد شاهد للرواية المرسلة
قال البيهقي في الشعب 6429 : أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر بن عبيد بهمدان ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا عتيق بن
يعقوب الزبيري حدثني عقبة بن علي بن عقبة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر عن حفص
عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا اكتحل
يجعل في العين اليمنى ثلاثة مراود وفي اليسرى مرودين يجعله وترا
عقبة بن علي قال العقيلي :” لا يتابع على حديثه وربما حدث بالمنكر
عن الثقات ” .
وانفراده بمثل هذا من طريق نافع
عن ابن عمر بخبر مرفوع يعدون مثله منكراً .
وعمران بن أبي أنس من صغار التابعين
الذين لا تقبل مراسيلهم في الشواهد عند طائفة من أهل العلم ونسبه غير واحد للشافعي
قال ابن كثير في الباعث الحثيث :” والذي عول عليه كلامه _ يعني الشافعي
_ في الرسالة ” أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو
اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ
يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل “
فخص مراسيل كبار التابعين بقابلية الاعتضاد
وقال العراقي في التقييد والإيضاح (1/39) :” “قوله” حكاية
عن نص الشافعي رضى الله عنه في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه
مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعى إلاول في كلام
له ذكر فيه وجوها من إلاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر انتهى كلامه
وفيه نظر من حيث أن الشافعي رضى الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتضدت بما ذكر
مراسيل كبار التابعين بشروط أخرى في من أرسل كما نص عليه في الرسالة”
وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (2/ 543) :” وهذا الذي عليه
جمهور المحدثين، ولم أر تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم
، بخلاف ما يوهمه كلام المصنف. نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل – إذا اعتضد – بأن
يكون من رواية التابعي الكبير.
ولا يلزم من ذلك، أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا.
والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله:
“ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل
ظاهرة”
فالخبر لا يثبت
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم