الكلام على حديث ( ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُم )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال الحاكم في المستدرك 3241 : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ
، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا أَبِي ، ثنا شُعْبَةُ
، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

 ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا
يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَلَمْ
يُطَلِّقْهَا ، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ ،
وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تُؤْتُوا
السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ }  هَذَا حَدِيثٌ
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ .

إنما لم يخرجاه لأنه معلول بالوقف على أبي موسى ، وفي سند الحاكم تخليط
نبه عليه الوادعي في أحاديث معلة

قال ابن أبي شيبة في المصنف 17429: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ,
عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي
مُوسَى قَالَ :

 ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ
لَهُمْ : رَجُلٌ آتى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وَلاَ
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ
الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى
رَجُلٍ حَقٌّ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.

وقال الخرائطي في مساويء الأخلاق 5 : حدثنا علي بن الحسين البر ، ثنا عمرو
بن مرزوق ، ثنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال :

 ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم :
رجل عنده امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها ، ورجل دفع ماله إلى سفيه , وقد قال الله عز
وجل : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم , ورجل باع ولم يشهد .

وقد رواه عمرو بن حكام عن شعبة مرفوعاً عند الطحاوي في بيان مشكل الآثار
ولا ينفعه لأنه متروك

بل حتى علي بن خمشاذ الذي رواه عن عبيد الله العنبري مرفوعاً قد خولف

قال ابن المنذر في تفسيره 1358 : حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعنبري ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

 ثَلاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ عَزَّ
وَجَلَّ، فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ أَعْطَى يَتِيمًا مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ
اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، وَرَجُلٌ كَانَتْ
لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى
رَجُلٍ دَيْنٌ، فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ “

سقط من السند معاذ بن معاذ العنبري في المطبوع وهو موجود فابنه لم يدرك
شعبة

قال الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة :” 293- قال البيهقي رحمه
الله (ج1ص146): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ
بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ
مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ :” ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ كَانَتْ
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى
رَجُلٍ مَالٍ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) “.

الحديث بهذا السند ظاهره الصحة.

وقد أخرج الحاكم (1) الحديث(ج2ص302) ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين و لم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى و إنما أجمعوا على
سند حديث شعبة بهذا الإسناد ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين و قد اتفقا جميعا على إخراجه.اه
قول الحاكم.

وقال الذهبي في “التلخيص”: ولم يخرجاه ، لأن الجمهور رووه عن
شعبة موقوفاً ورفعه معاذ بن معاذ عنه.اهـ

ونقل المناوي في “فيض القدير (ج3ص336)عن الذهبي قوله في “تهذيب
السنن للبيهقي” هو مع نكارته إسناده نظيف. وقد رواه ابن جرير من طريق محمد بن
جعفر عن شعبة به موقوفاً وهو صحيح على شرطهما.

وكذا رواه أبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس الهمداني من طريق داود بن
إبراهيم الواسطي وهو متروك كما في “الجرح و التعديل” (ج3ص407) من طريق عمرو
بن حكام وهو ضعيف، وكذا الطحاوي من طريق عمرو بن حكام مرفوعاً.

و رواه أبونعيم كذلك عن عثمان بن عمر موقوفاً ، وقال رواه غندر وروح موقوفاً.اهـ

فالحاصل أنه تفرد به من يعتد به معاذ بن معاذ . وخالف غندر عند ابن جرير
وأبي نعيم ، وروح وعثمان بن عمر عند أبي نعيم أيضاً ، ويحيى بن سعيد القطان عند ابن
أبي شيبة”انتهى

فالصواب في الخبر أنه موقوف .  

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم