قال النسائي في سننه 3899 : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا
أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ
وَجَعَلَ الْأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ
3900 : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ
سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ
رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقٍ
3901 : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا يُصْلِحُ
الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ
يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ
عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ
أقول : يظهر لك جلياً أن النسائي أعل الحديث وجعل قوله (وَقَالَ إِنَّمَا
يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا
فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)
من كلام سعيد بن المسيب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ولو فرضنا أن هذه الزيادة محفوظة مرفوعةً عن سعيد بن المسيب فهي زيادة
شاذة فقد روى الزهري هذا الخبر عن سعيد ولم يذكرها وطارق هذا صدوق له أوهام فلا تقبل
زيادته من دون الزهري
قال النسائي في سننه 3902 : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً
عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ
فأسقط الزهري ذكر رافع بن خديج ، واختصر المتن فتلك الزيادة شاذة إذا علمت
هذا ، فهمت سبب اجتناب أصحاب الصحيح لهذه الزيادة وسبب ذكر ابن عدي والذهبي هذا الحديث
في مناكير طارق بن عبد الرحمن
وعليه فهذه الزيادة (إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ
يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى
أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) لا تصح مرفوعة إنما هي من كلام ابن المسيب
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم