فقد أرسل لي بعض الإخوة مقطعاً لذاك الشيء المدعو ( طارق السويدان
) ، يسقط فيه حد الردة ويزعم أنه في حديث صحيح واحد! ، ويخالف الأدلة من القرآن الكريم
!
والتعليق على خطله من وجوه
أولها : أن مذهب طارق السويدان في أن المرتد لا يعاقب مطلقاً ليس مذهباً
لأحد من الناس وقد خالف فيه إجماع الأمة
قال الترمذي في جامعه 1458 : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ
ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ .
وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ
عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
فِي المُرْتَدِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي المَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ،
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ،
وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ،
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ .
فترى الترمذي الاتفاق على قتل المرتد الرجل ، وأما المرأة المرتدة فمن
قائل تقتل وقائل تحبس أو تسبى ، ولم يقل أحد تترك لسبيلها كما هو مذهب طارق السويدان
في الرجل والمرأة سواء
قال الله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)
فالسويدان خالف سبيل المؤمنين ولا شك أن هؤلاء جميعاً أفقه بالقرآن
والسنة من طارق السويدان
وهم مختلفون في ملكاتهم وتخصصاتهم وعلومهم ومع ذلك اتفقوا على حكم المرتد
ثانيها : طارق السويدان يعارض السنة بالقرآن بحجة أن القرآن قطعي ،
والسنة ظنية
وهذا فاسد ، لأن الأدلة ينظر فيها من جهة ثبوتها ، ومن جهة دلالتها
على المراد فقد يكون الدليل قطعي الثبوت ظني الدلالة
والأدلة التي استدل بها طارق السويدان على نفي حد الردة ، لا يمكن أن
يقول إلا أنها ظنية الثبوت إذ لا يمكن أن تكون قطعية الثبوت ويخالفه فيها عامة علماء
الإسلام على مدى أربعة عشر قرناً
وأحاديث حد الردة قطعية الدلالة على حد الردة ، وقطعية الثبوت لأنها
في الصحيحين وأجمع عليها علماء الأمة
وقال الإسفراييني كما في النكت على ابن الصلاح (1/377 ) :”أهل
الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها _ يعني الصحيحين_ مقطوع بها عن صاحب
الشرع”
قال ابن حجر في النكت :
” الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي
، والسيف الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم “
قال شيخ الإسلام في القسم المطبوع من الأجوبة على الاعتراضات المصرية
ص43 : ” والقسم الثاني من الأخبار ما لم يروه إلا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر
لفظه ولا معناه ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له كخبر أبي هريرة :
” لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ” فهذا يفيد العلم اليقيني أيضاً
عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين ، أما السلف فلم يكن بينهم
نزاع في ذلك “
ثالثها : قوله تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) لو كان يدل
على التخيير مطلقاً ، لنفى وجود العقوبة الأخروية وهي النار ، فلو كان فهم طارق السويدان
صحيحاً لجاء الكافر يوم القيامة وقال ( يا رب لم تعذبني وقد خيرتني فقلت ( فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر )
فإذا أقر طارق سويدان أن هذا التخيير لا ينفي العقوبة الأخروية فكذلك
لا تنفي العقوبة الدنيوية
وقوله (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) على التهديد وليس على التخيير
كما قرر علماء الأصول ، ويدل عليه تتمة الآية (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا)
وكذلك قوله تعالى ( لا إكراه في الدين ) يقال فيه أن السنة تخصص القرآن
ن فعلى سبيل المثال قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
فهذا يدل على أن كل سارق تقطع يده سواءً سرق قليلاً أو كثيراً دون اعتبار
نصاب ، ويدل على أن السارق تقطع يده من العضد أو المرفق
فدلت السنة على اعتبار النصاب ، وأن الذي يقطع الكف
فكذلك قوله تعالى ( لا إكراه في الدين ) قد يحمل على أهل الذمة على
من يرى تخصيصهم بالجزية
أو يخصص بالكافر الأصلي دون المرتد
أو يقال قوله ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) ، أي أنه
لا حاجة للإكراه فالحق واضح فلا يخالف إلا معاند فإذا خالف معاند استحق العقوبة
وقوله تعالى (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ
مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)
وقال الله تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ)
وقوله ( حتى لا تكون فتنة ) فسرها الجمع الغفير من السلف ( حتى لا يكون
شرك )
رابعها : قوله أنه لم يصح إلا حديثاً واحداً كذب
قال البخاري في صحيحه 6922 : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ
فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
قال البخاري في صحيحه 6923 : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ
يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا
سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا
شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ
شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ
وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى
الْيَمَنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى
لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ
كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى
يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ
تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ
وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي
فتأمل قوله (لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)
قال مسلم في صحيحه 4390- [25-1676] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ
الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ
لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.
قال ابن ماجه في سننه 2533: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ
بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، فَسَمِعَهُمْ
وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ ؟
فَلِمَ تَقْتُلُونِي ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ
يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثٍ : رَجُلٌ
زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ
رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ , فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ
فِي إِسْلاَمٍ ، وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً ، وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ.
وقال أحمد في مسنده 452 : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ، يَذْكُرُ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ،
فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ:
رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ
الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا قَتَلْتُ أَحَدًا، فَأُقِيدَ نَفْسِي
مِنْهُ وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
فهذه أربعة أحاديث من طريق أربعة من الصحابة كلها في حد الردة
مع ما تواتر عن الصحابة من قتالهم للمرتدين ، وأيضاً قد صح عن الخلفاء
الراشدين العمل بهذا الحديث
قال عبد الرزاق في المصنف [ 18710 ] :
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التيمي , عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الشَّيْبَانِيِّ :
أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
, فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ فَاسْتَتَابَهُ , فَلَمْ يَتُبْ
, فَقَتَلَهُ , فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا , فَأَبَى عَلِيٌّ
وَأَحْرَقَهُ .
أقول : تحرفت [ سليمان التيمي ] في المطبوعة إلى [ سليمان الشامي ]
وهذا يبين كذب طارق السويدان في قوله أنه لم يصح في قتل المرتد إلا
حديثاً واحداً
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم