فإن مما انتشر في هذا الزمن التبرع بالدم ، وبعض الناس يأخذ مكافأة مالية
على هذا التبرع ، والحق أنه لا يجوز إجماعاً أخذ المال على هذا ، وإن جاز أصل التبرع
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/ 130) :”
الفتوى رقم (8096):
س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية
أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في
هذه الهدايا.
ج: لا يجوز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري )، من حديث أبي جحيفة قال:
رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم « نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل
الربا وموكله ولعن المصور » (1)
قال الحافظ في (الفتح): المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير،
وهو حرام إجماعًا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء “
فإن قيل : أليس التبرع بالدم جائزاً ، فلم لا يجوز أخذ المال عليه
قلت : أن جواز الانتفاع بالشيء لا يعني جواز بيعه أو شرائه
قال مسلم
4053- [71-1581] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ
اللهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ
بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : لاَ ، هُوَ حَرَامٌ
، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ
اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا
أَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الميتة ، مع إقراره لهم على
الانتفاع بها في الأمور التي ذكروها
وهذا المصحف ذهب جمع من أهل العلم إلى حرمة بيع المصاحف
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم