الإجماع على جواز تسكيت المتكلم في خطبة الجمعة بالإشارة

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد جاء في الحديث (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا)

فدل على عدم جواز قولك للمتكلم في الخطبة
يوم الجمعة ( أنصت )

ولكن هل يجوز تسكيته بالإشارة ؟

الجواب : هذا جائز بإجماع ويجهله كثيرون

قال ابن رجب في فتح الباري (6/228)
:” وقد جعل النبي – صلى الله عليه وسلم – في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال
الخطبة لغواً ، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ ،فدل على أن كل كلام يشغل عن
الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو ، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة .

وكان ابن عمر يشير اليه ، وتارة يحصبه
بالحصى .

وكره علقمة رميه بالحصى .

ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين
العلماء ، الا ما حكي عن طاوس وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ ،
ففي حال الخطبة اولى”

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم