فمن المسائل الحيوية مسألة إعادة صلاة المغرب ، وصورة هذه المسألة رجلٌ
صلى المغرب وحده أو في جماعة ، ثم جاء ووجد جماعة أخرى يصلون المغرب جماعة فهل له أن
يصلي معهم كما هو الشأن في بقية الصلوات
فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يصلي المغرب مرتين لأنها وتر
النهار ، وهذا هو الصواب وهذا هو مذهب الصحابة
قال ابن المنذر في الأوسط [ 1073 ]:
حدثنا علي بن عبد العزيز قال
: ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال : صليت الفجر ثم
أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن يصلي فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال ما لك لم تصل ؟
قلت : فإني قد صليت ، قال : فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر
إسناده صحيح
وقال ابن أبي شيبة في المصنف[ 6726]:
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ
، ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً صَلَّى مَعَهُمْ ، إِلاَّ الْمَغْرِبَ وَالْفَجْرَ.
فوافق ابن عمر أبا موسى في المغرب فكان اتفاقاً ، ولعل مأخذ ابن عمر في
الفجر أنه لا يجوز التنفل بعدها ، لأنه وقت نهي
وقال ابن المنذر في الأوسط [ 1074 ]:
حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا
أبو الربيع ، قال : ثنا حماد ، قال : ثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود ، قال
: إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة
عن وقتها
قال : فما تأمرنا ؟
قال : صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا إلا المغرب .
قد صحح هذا الأثر زكريا غلام قادر في رسالته ( ما صح من آثار الصحابة
في الفقه ) ، وغلط في ذلك فإن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم