إبطال عقيدة الإمامة عند الرافضة من آية جزاء الصيد

في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

إبطال عقيدة الإمامة عند الرافضة من آية جزاء الصيد

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} [المائدة]

معنى الآية أن المرء إذا صاد صيدًا وهو محرم فعليه أن يكفِّر بذبح شيء من الأنعام المباحة يكافئ ما صاده.

وتحديد ما يكافئ هذا الصيد يرجع لاثنين ذوَيْ عدل يقيسون الصيد على شيء من الأنعام المباحة.

فمثلًا من صاد حمامة حكم الصحابة عليه بأنه عليه ذبح شاة، وكذلك من صاد ضبعًا.

والفقهاء إذا تكلموا في هذا الأمر يرجعون التقديرات للصحابة الكرام، فهم ذوو العدل المقصودون بالآية.

قال ابن قدامة في المغني: “وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية: في النعامة بدنة. وحكم أبو عبيدة، وابن عباس، في حمار الوحش ببدنة. وحكم عمر فيه ببقرة. وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة“.

فإن قيل: ما وجه دلالة ذلك على إبطال عقيدة الإمامة عند الشيعة الإمامية (الرافضة)؟

فيقال: لو كان هناك إمام معصوم بعد النبي ﷺ لما احتجنا لشاهدي عدل، فالإمام وظيفته التوضيح بعد النبي ﷺ ولا يحتاج إلى شاهد معه، بل هو لا يوصف بأنه (عدل) فهو معصوم فوق العدل.

فعُلِم من هذا أن الإحالة على العدول بعد النبي ﷺ دليل على أنه لا وجود لمعصوم بعده ﷺ إذ وجوده مغنٍ عن التحاكم إلى العدول، بل الآية تدل على عدالة الحكام (الخلفاء الراشدين) إذ أن عامة الأحكام في هذا تُحال إليهم.

وهذه الآية احتجَّ بها ابن عباس على الخوارج، واحتج بها أهل العلم على منكري القياس، والرافضة ينكرون القياس لظنهم الاستغناء بالمعصوم، فتأمَّل هذا.