أثر عن الحسن البصري في أمر المقاطعة
قال ابن أبي شيبة في المصنف: ٣٥٦٠٧- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن الحسن قال: لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح والكراع، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع“.
أقول: هذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري، أحد كبار فقهاء التابعين.
قوله: “لا يبعث”، يعني على جهة البيع أو الهبة أو المفاداة.
وقوله: “إلى أهل الحرب”، يعني الكفار المحاربين، ويدخل فيهم قياساً كل من يقتل المسلمين ظلماً، كالخوارج وقطاع الطرق، وكذلك الفتنة بين المسلمين.
والسلاح والكراع معناهما مفهوم، وهذا حكم إجماعي قالت به كل المذاهب: حرمة بيع السلاح على أهل الحرب.
غير أن موطن الشاهد والذي قد ينفع في جدل المقاطعة قوله: “ولا ما يستعان به على السلاح والكراع”.
ويدخل في هذا ما كان ثمنه مُعدّاً للدعم في أمر السلاح، كما تعلن بعض الشركات دعمها للكيان الصهيوني، والقصد دعمهم في الحرب، فهُم متعاونون على الإثم والعدوان، ومقاطعتهم من النهي عن المنكر.
فهذا الأثر أقل أحواله أن يكون دالاً ضمناً على مشروعية مقاطعة القوم، وأن حالهم لا يساوي المذكور في كلام الفقهاء من مشروعية الاتجار مع أهل الحرب، فإن ذلك فيما لم يُعلم أنه ذاهب في دعم السلاح.