قال محمد نجيب المطيعي في تكملة المجموع (20/55) معلقاً على حكم عدم جواز وطء المسبية إلا إذا حاضت حيضت وطهرت وإذا كانت حاملاً فلا توطأ هذا بشرط كونها كتابية أو وثنية أسلمت ولا تجبر على الإسلام في قول العامة :” هذا الباب من مفاخر الإسلام ، الدالة على أعظم الحكم ، وأسمى ضروب التربية على أكرم الفضائل وأطهر المثل ، ذلك أن جيش الإسلام حين يظفرون بعدوهم فيقع في أسرهم النساء على اختلاف ألوانهن ، من عذارى كواعب ، إلى نصف بضة تثير شبق الرجال ، والرجل المسلم المقاتل قد بعد موضعه عن مواطن أهله ، وهو في فتوته وشدة بأسه بالمحل الذي يضاعف شبقه وشهوته ، تأتي الشريعة الغراء فتقول له : قف مكانك لا تقرب هذه السبية لا تنز عليها وتربص بها حيضة إن كانت حائلاً ، أو وضعا إن كانت حاملاً ، إن لذلك الأثر البعيد في تهذيب النفوس وتنمية الإرادة وتزكية السلوك ما يضفي على هذا الركب النوراني المسمى بالجيش الفاتح من الجلال والروعة ما جعل الإسلام يسبقهم بنوره ، ففتح بهم قلوباً غلفاً ، وأعينا عمياً وآذاناً صماً حتى لقد كسدت في أسواقهم تلك الأجسام النسائية المسبية وفي هذه الصورة يقول المتنبي
يبكي عليهن البطاريق في الضحى … وهن لدينا ملقيات كواسد
بذا قضت الأيام ما بين أهلها … مصائب قوم عند قوم فوائد
ثم إن هذه المسبية على ضعفها وعزلائيتها وتجردها قد أحاطها الإسلام بدرعه المنيع وحمايتها من أن تسلب حرية العقيدة فلم يبح إكراهها على الإسلام إن أرادت البقاء على دينها “
أقول : ولم يلتزم أحد من الجيوش في التاريخ هذا الالتزام الذي التزمه المسلمون على أنفسهم ولهذا لم يكن من ضمن الشبهات التي يطرحها أهل الكتاب قديماً على المسلمين أو أعداء الدين أمر السبي لأنهم كانوا يفعلون هذا والمسلمون أخلاقيون أكثر منهم حتى جاء عصرنا عصر الكذب والدجل الذي يدعون فيه أنهم أوقفوا الأمر وهم يفعلون ما هو أشنع منه