الكلام على حديث : ( الفجر فجران ….)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال ابن خزيمة في صحيحه  1927 :
حدثنا محمد بن علي محرز ـ أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط ـ نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

 الفجر فجران فأما الأول فإنه لا
يحرم الطعام و لا يحل الصلاة و أما الثاني فإنه يحرم الطعام و يحل الصلاة

أبو أحمد الزبيري كثير الخطأ عن سفيان

قال المزي في تهذيب الكمال :” و قال حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل
: كان كثير الخطأ فى حديث سفيان “

وقد خالفه غيره فروى الخبر موقوفاً على ابن عباس

قال الدارقطني في سننه  4 : حدثنا
أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن علي بن محرز الكوفي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان
عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الفجر فجران
فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة لم يرفعه
غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب بن جريج
عنه أيضا

وقال البيهقي في سننه الكبرى 
1644 : أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا
أبو الحسن أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق الطبري ثنا
عمرو بن محمد يعني الناقد ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

 الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام
ويحرم فيه الصلاة وفجر يحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام.

 هكذا رواه أبو أحمد مسندا ورواه
غيره موقوفا والموقوف أصح

1645 : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس قال :

 الفجر فجران فجر يطلع بليل يحل
فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة وفجر يحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب
وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال

وقال الدارقطني في أطراف الأفراد والغرائب :” ( 2719 ) حديث :  الفجر فجران. تفرد به أبو أحمد الزبيري عن الثوري
عنه متصلًا،

ورواه الفِرْيابي عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلًا، وكذلك رواه ابن وهب وغيره عن ابن جريج مرسلًا”

وله شاهد الراجح فيه الإرسال

قال الحاكم في المستدرك 691 : حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الدَّارَبَرْدِيِّ ، بِمَرْوَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ
الْمَدَائِنِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي
يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ الطَّعَامُ
، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ
، وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ “

وقد رجح البيهقي فيه الإرسال وتابعه ابن رجب

قال الدارقطني في سننه  1 : ثنا
محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني نا يزيد نا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد
الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الفجر
فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي
يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام

قال البيهقي في السنن الكبرى 
1642 : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد
بن حاتم الداربردي بمرو ثنا عبد الله بن روح المدائني ثنا يزيد بن هارون أنبأ بن أبي
ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

 الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون
كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فأنه
يحل الصلاة ويحرم الطعام

هكذا روي بهذا الإسناد موصولا وروي مرسلا وهو أصح

قال ابن رجب في الفتح (4/ 105) :” وروى ابن جريج، عن عطاء، عن ابن
عباس، قال: الفجر فجران: فجر يطلع بليل، يحل فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة.
وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب، وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال.

ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، فرفعه.

خرجه من طريقه ابن خزيمة وغيره.

والموقوف أصح -: قاله البيهقي وغيره.

وروى ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان، عن جابر عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، قال: (الفجر فجران، فإن الفجر الذي
يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام).

وروي عن ابن أبي ذئب – بهذا الإسناد- مرسلاً من غير ذكر: جابر.

قال البيهقي: هو أصح”

وقال الدارقطني في سننه 2 : حدثنا أبو القاسم بن منيع ثنا داود بن رشيد
أبو الفضل الخوارزمي ثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان قال سمعت ربيعة بن يزيد
قال سمعت عبد الرحمن بن عائش صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :

 الفجر فجران فأما المستطيل في
السماء فلا يمنعن السحور ولا تحل فيه الصلاة وإذا اعترض فقد حرم الطعام فصل صلاة الغداة
إسناد صحيح

وهذا موقوف

فالصواب في الخبر أنه من كلام ابن عباس وكلام ابن عائش ولا يصح مرفوعاً

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم