إثبات صحة حديث ( كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال أحمد في مسنده 3656 : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ

 قُلْتُ: حَتَّى يَقُومَ ؟ قَالَ:
  حَتَّى
يَقُومَ  

وهذا أعله من ضعفه بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والصواب أن روايته
عن أبيه مقبولة

وقال ابن المديني فِي حديث يرويه أبي عبيدة عن أبيه: هو منقطع، وهو حديث
ثبت.

وقال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن
أبيه فِي المسند – يعني فِي الحديث المتصل – لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه
لَمْ يأت فيها بحديث منكر اهـ[ذكره ابن رجب في شرح العلل].

وقال الدارقطني في سننه (3/ 173) :” لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله
بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم
بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح
على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه
هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها
من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأي فإن
يكن صوابا فمن الله ورسوله وإن يكن خطأ فمني ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء
رسول الله صلى الله عليه و سلم في مثلها فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح
مثله من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن كانت هذه صفته وهذا حاله
فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ويخالفه ويشهد أيضا لرواية
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن
سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسا”

والخلاصة أن الخبر ثابت إن شاء الله تعالى

 ومن فقهه أن التشهد الأول يكون
أقصر من الثاني وهو عمدة من خص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الثاني

قال ابن القيم في جلاء الأفهام :” وقال الآخرون: ليس التشهد الأول
بمحل لذلك، وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي صححه كثير من أصحابه،
لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على
الرضف، ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه، ولا علمه للأمة، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة
استحبه، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في
الأخير، لتناول الأمر لهما، ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لا ستحب فيه
الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون
آله بالأمر بالصلاة عليه، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها، ولأنه
لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، لأنها
هي صفة الصلاة المأمور بها، ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها “

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم